وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع (1). ومراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.
احتج أبو الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).
والجواب: يحتمل أنه أراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.
مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك (3)، وهو موافق لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك.
ثم قال: والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف (4).
وفي الخلاف: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها (5). والأقرب الجواز.
لنا: إنه مشاهد للإمام أو للمأموم، فصحت صلاته كالمخرم من المقاصير.
وأي فارق بين الشبابيك والمقاصير المخرمة، واستدلوا بحديث زرارة.
والجواب: جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.
مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء