* (180) * 92 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا.
ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.
* (181) * 93 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.
وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولا يجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.
* (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وإن كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك: