الجواب بالتخيير بينه وبين غيره إلى الجواب بالصدقة، ويدل عليه أن الواجب إطعام ستين مسكينا، ومن المستبعد أن يكون عيال ذلك الأعرابي يبلغ هذا العدد، فأمره - عليه السلام - بصرفه إلى عياله تبرعا منه - عليه السلام - بالصدقة عليهم لا من حيث الكفارة، ثم أمره - عليه السلام - بالاستغفار الذي هو كفارة من لا شئ معه.
قال الشيخ في الخلاف: خبر الأعرابي يدل على الترتيب (1)، وقد بينا وجه الخلاص منه.
ولعل الشيخ أشار إلى غير هذا الحديث، وهو ما رواه ابن بابويه. قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال:
لا أجد، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وآله - بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله -: خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليها، فقال:
خذه وكله واطعم عيالك فإنه كفارة لك (2).
مسألة: ذهب السيد المرتضى إلى اشتراط الإيمان في الرقبة هنا، نقله واختاره ابن إدريس (3)، ولم يشترط الشيخ الإيمان إلا في قتل الخطأ (4).