وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين يتألفون يستمالون إلى الجهاد، فإنهم يعطون سهما من الصدقات، مع الغنى، والفقر، والكفر، والإسلام، والفسق، لأنهم على ضربين مؤلفة الكفر ومؤلفة الإسلام.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: المؤلفة ضرب واحد وهي مؤلفة الكفر، والأول مذهب شيخنا المفيد، وهو الصحيح، لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية، فمن خصصها يحتاج إلى دليل، والعامل يعطى مع الغنى والفقر، ولا يجوز أن يعطى مع الفسق، ولا يكون من بني هاشم، لأن عمالة الصدقات حرمها الرسول عليه السلام على بني هاشم قاطبة، لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة. وقال قوم: يجوز ذلك، لأنهم يأخذون على وجه العوض، والأجرة، فهو كسائر الإجارات، والأول هو الصحيح، لأن الفضل بن العباس، والمطلب بن ربيعة، سألا النبي، صلى الله عليه وعلى آله أيوليهما العمالة، فقال لهما: الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس، فأما إذا لم يكونوا كذلك، فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات، ويجوز لهم أيضا أخذ الزكوات الواجبات عند الحاجة والاضطرار.
فأما موالي بني هاشم، فإنه يجوز لهم أن يتولوا العمالة، ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكوات، بلا عمالة.
وسهم المؤلفة والعمال ساقط اليوم لأن المؤلف إنما يتألفه الإمام، ليجاهد معه والعامل إنما يبعثه الإمام، لجباية الصدقات.
وفي الرقاب وهم العبيد عندنا، والمكاتبون بغير خلاف، ويعتبر فيهم الإيمان والعدالة.
والغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون، في غير معصية، ولا فساد.
وفي سبيل الله، وهو كل ما يصرف في الطريق التي يتوصل بها إلى رضى الله وثوابه، ويدخل في ذلك الجهاد، وغيره من جميع أبواب البر، للقرب إلى