وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا فقال: قصر وأفطر قلت: فاني مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
* (552) * 51 - سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.
* (553) * 62 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر؟
فقال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
* (554) * 63 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر بن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت