مسألة 162: إذا أريد تطهير الشئ المتنجس بالبول، بالماء القليل، يطهر بأن يصب عليه الماء مرة وينفصل عنه، بحيث لا يبقى فيه شئ من البول، ويستمر جريان الماء بعد زوال العين، ثم يصب عليه مرة ثانية. ولا بد في الألبسة والأفرشة ونظائرها من ضغطها بعد كل دفعة حتى تنفصل الغسالة. والغسالة: هي الماء الذي ينفصل عادة عن الشئ المغسول حين غسله وبعده، بنفسه أو بواسطة عصره.
مسألة 163: يطهر الشئ المتنجس ببول الطفل الرضيع الذي لم يتغذ على الطعام بعد، ولم يرضع حليب الخنزيرة أو المرأة الكافرة، يصب الماء عليه مرة واحدة، بحيث يصل الماء إلى كل المواضع النجسة. والأحوط أن تنفصل عنه الغسالة. والأحوط استحبابا أن يصب عليه الماء مرة أخرى. والأحوط وجوبا عصر الألبسة والأفرشة ونظائرها.
مسألة 164: يطهر ما يتنجس بغير البول بعد زوال عين النجاسة عنه إذا صب الماء عليه مرة واحدة وانفصلت غسالته. وإذا زالت عين النجاسة بصب الماء عليه في المرحلة الأولى واستمر صب الماء عليه بعد ذلك، فإنه يطهر. ولكن لا بد في الألبسة والأفرشة ونظائرها في جميع الصور من ضغطها حتى تخرج غسالتها.
مسألة 165: يطهر الحصير المتنجس المنسوج بالخيوط، بعد زوال عين النجاسة برمسه في الماء الكر أو الجاري. أما طهارته بصب الماء القليل، فمحل إشكال.
مسألة 166: إذا تنجس ظاهر الحنطة أو الرز أو الصابون ونظائرها، فإنها تطهر برمسها في الماء الكر أو الجاري. ولكن إذا تنجس باطنها، فلا تطهر بذلك.
مسألة 167: إذا شك الإنسان في وصول الماء المتنجس إلى داخل الصابون أم لا، فداخله محكوم بالطهارة.
مسألة 168: إذا تنجس ظاهر الرز أو اللحم ونظائرهما، فإنه يطهر بوضعه في إناء وصب الماء عليه وإفراغه ثلاث مرات، بل يكفي في المتنجس بالبول مرتين وفي غيره مرة واحدة، كما يطهر الإناء الموضوع فيه أيضا. نعم، إذا كان الإناء متنجسا قبل ذلك فلا بد من غسله ثلاث مرات. وإذا أريد تطهير الألبسة أو ما يجب ضغطه في إناء،