وفي غير هذه الصور الثلاثة يطهر المخرج بالماء أو بالكيفية الآتية بالحجر والخرق وأمثالها، وإن كان التطهير بالماء أفضل، والجمع أكمل.
مسألة 67: لا يطهر مخرج البول إلا بالماء، ويكفي بعد زوال البول غسل المخرج بالماء الكثير كالكر والجاري مرة واحدة. ويجب غسله بالماء القليل مرتين، والأفضل ثلاث مرات.
مسألة 68: إذا طهر مخرج الغائط بالماء يجب أن لا يبقى شئ من عين النجاسة، ولا مانع من بقاء اللون أو الرائحة. وإذا غسله في المرة الأولى فلم يبق عليه ذرة من الغائط، لا يلزم غسله مرة ثانية.
مسألة 69: يصح تطهير مخرج الغائط بالحجر، والمدر، وأمثالهما إذا كانا طاهرين جافين. وإن كان فيهما رطوبة قليلة لا تسري إلى المخرج فلا إشكال فيه، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون المسح أقل من ثلاث مرات حتى لو زالت النجاسة في المرة الأولى أو الثانية: وإذا لم يطهر المخرج بالمسح بثلاث قطع، وجب زيادتها حتى يطهر بشكل كامل.
مسألة 70: لا يجب في تطهير المخرج استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق، بل يكفي استعمال أطراف حجر واحد أو خرقة واحدة ثلاث مرات. ولكن يحرم تطهيره بالأشياء التي يجب احترامها، مثل الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة. والأحوط وجوبا عدم التطهير بعظام الحيوانات وروثها. وإذا استعملها أحد، ففي طهارة المحل إشكال.
مسألة 71: إذ شك أنه طهر المخرج أم لا، يجب أن يطهره، وإن كانت عادته تطهيره بعد البول أو الغائط مباشرة على الأحوط وجوبا.
مسألة 72: إذ شك بعد الصلاة في أنه طهر المخرج قبل الصلاة أم لا، فمع احتمال التفاته إلى ذلك تكون صلاته التي صلاها صحيحة، ولكن عليه التطهير للصلوات الآتية.