يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها.
مسألة 61: لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر عورته إلى جهة أخرى. كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها.
مسألة 62: لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط، أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال والاستدبار حينه.
مسألة 63: إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة، وكان مضطرا لاستقبال القبلة أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها، كما يجوز ذلك إذا اضطر لسبب آخر، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا، فالأحوط وجوبا الاستدبار.
مسألة 64: الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها، أما إذا جلس هو بنفسه، فلا يجب منعه.
مسألة 65: يحرم التخلي في أربعة مواضع:
الأول: في الأزقة المغلقة، على الأحوط وجوبا، فيما إذا لم يجز أصحابها.
الثاني: في ملك شخص لم يجز ذلك.
الثالث: في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين، مثل بعض المدارس.
الرابع: على قبور المؤمنين، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم. وكذلك التخلي في كل مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين.
مسألة 66: يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور:
الأولى: إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.
الثانية: إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج.
الثالثة: إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد.