مسألة 19: إذا تغيرت رائحة الماء الكر بغير النجاسة لا يتنجس، وإن كان الأولى أن يستعمل الماء الطاهر النقي ما أمكنه ذلك.
مسألة 20: إذا لاقت العين النجسة كالدم ماء أكثر من كر، وتغير طعم قسم منه أو لونه أو رائحته، فإن كان الباقي أقل من كر، تنجس تمام الماء، وإن كان كرا أو أكثر تنجس المقدار الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته فقط.
مسألة 21: يطهر الماء الكر المتنجس إذا اتصل بماء النافورة، بشرط أن يختلط به بنحو يغلب الماء الطاهر على الماء المتنجس، ويعد المتنجس جزء منه على الأحوط وجوبا.
أما إذا كان ماء النافورة يتقاطر على الماء المتنجس قطرة قطرة فلا يطهره، إلا إذا وضع شئ على النافورة واتصل ماؤها بالماء المتنجس واختلط به قبل تقاطر مائها.
مسألة 22: إذا غسل المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالكر، فالماء الذي يصب منه طاهر ما دام متصلا بالكر، ولم يتغير بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، ولم يكن فيه عين النجاسة.
مسألة 23: إذا تجمد بعض الماء الكر، ولم يكن الباقي منه كرا، فإنه يتنجس بملاقاة النجس. وما يذوب من المتجمد يتنجس أيضا.
مسألة 24: الماء الذي كان مقداره كرا، إذا شك الإنسان في مقداره فعلا وهل إنه نقص عن الكر أم لا، ولم يطرأ عليه تفاوت فاحش، فحكمه حكم الكر، يعني أنه مطهر ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس. والماء الذي لم يكن كرا، إذا شك هل أنه صار كرا أم لا، لا يجري عليه حكم الكر.
مسألة 25: تثبت كرية الماء بثلاث طرق:
الأولى: أن يحصل للإنسان نفسه اليقين أو الاطمئنان.
الثانية: أن يخبر بذلك رجلان عادلان.
الثالثة: أن يخبر بذلك من كان الماء تحت يده، ولا يكون متهما، كأن يقول صاحب الحمام مثلا: ماء حوض الحمام كر.