ولم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد حي، جاز له العمل فيها بفتوى المجتهد الميت، بل الأحوط وجوبا أن يبقى على فتوى المجتهد الميت إذا كان أعلم أو كان مساويا وكان عمل بفتواه، كما أن الأحوط وجوبا أن يرجع إلى المجتهد الحي إذا كان الحي أعلم، إلا أن تكون فتوى المجتهد الميت مطابقة للاحتياط.
مسألة 11: إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد، وبعد وفاته عمل فيها نفسها بفتوى مجتهد حي، لم يصح منه العمل فيها ثانية بفتوى المجتهد الميت. أما إذا لم يفت المجتهد الحي في المسألة وقال بالاحتياط، وعمل المقلد بهذا الاحتياط مدة من الزمن، فيجوز له العودة إلى فتوى المجتهد الميت ثانية. مثلا، إذا قال المجتهد: يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة، وعمل المكلف بذلك مدة من الزمن، وكأن يقولها مرة واحدة، فلو مات هذا المجتهد واحتاط المجتهد الحي بالإتيان بها ثلاث مرات بالاحتياط الوجوبي فعمل المكلف بهذا الاحتياط مدة من الزمن، وكان يأتي بها ثلاث مرات، فيجوز له الرجوع ثانيا إلى فتوى المجتهد الميت، والإتيان بها مرة واحدة:
مسألة 12: يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي يحتاج إليها غالبا.
مسألة 13: إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعرف حكمها الشرعي، فإن كان الصبر ممكنا، وجب عليه أن يصبر حتى يعرف فتوى المجتهد الأعلم، أو أن يعمل بالاحتياط، إن كان الاحتياط ممكنا. وإذا لم يكن الاحتياط ممكنا ولم يترتب على العمل محذور، جاز له أداء العمل. وإذا تبين بعد ذلك أنه كان مخالفا للواقع أو لفتوى المجتهد، يجب عليه الإعادة.
مسألة 14: إذا نقل شخص فتوى مجتهد لشخص آخر، ثم تغيرت فتوى ذلك المجتهد، لا يجب عليه إخباره بأنها تغيرت. ولكن إذا عرفت بعد نقله الفتوى أنه أخطأ في نقلها، وجب عليه في صورة الإمكان رفع الاشتباه.