في إجراء الصيغة، فكذلك هذا الخيار لوحدة المجعول في الجميع.
وفيه: أن دليل سائر الخيارات إذا كان متكفلا لتحديد موضوعها بغير الوكيل المزبور لم يكن ذلك منافيا لاطلاق موضوع هذا الخيار بحيث يشمل الوكيل المزبور إذا ساعد عليه الدليل. ووحدة المجعول لا تقتضي وحدة الموضوع سعة وضيقا كما لا يخفى.
الوجه الخامس: أن حكمة الخيار هي الارفاق لأجل إعمال الرأي وتحري المصالح ولا يتصور هذا المعنى بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة، إذ لا معنى للارفاق به.
ويمكن الخدشة فيه: بأنه يتصور جعل الخيار للوكيل بملاحظة الارفاق بالمالك فيتحرى ما فيه مصلحة المالك الموكل.
وكيف كان، ففي الوجهين الأولين كفاية في نفي ثبوت الخيار في حق الوكيل في إجراء الصيغة.
ومن هنا يظهر ضعف ما هو ظاهر الحدائق (1) من ثبوت الخيار لهذا الوكيل.
ثم قال الشيخ (قدس سره) (2): " وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم أن الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد إجرائه للعقد فلا يبطل بمنع الموكل ".
وقد ناقشه المحقق الإيرواني (3) والسيد الطباطبائي (رحمهما الله) (4) بأن الخيار على تقدير ثبوته للوكيل إنما يثبت له بحكم الشارع بمقتضى الدليل فلا تأثير لمنع الموكل عن إعماله.
ولا يخفى أن هذه الجهة قد أشار إليها الشيخ في كلامه في توجيه عموم الحكم لصورة منع الموكل، فالاشكال بها على الشيخ بعيد عن الأسلوب العلمي، بل كان