بالعين وهو لازم الملكية، بخلاف السلطنة على الفعل فإنها متصورة فتحمل على معناها العرفي وهو القدرة على الفعل بايجاده وعدمه، وهذا لا يلازم الملكية بوجه من الوجوه. هذه خلاصة إيراده مع توضيحها.
وأما المحقق الإيرواني (رحمه الله) فذهب: إلى أن السلطنة على نحوين: سلطنة يكون لذيها سلطنة عليها، كالسلطنة على فسخ العقد في موارد الخيار فإن لذي الخيار السلطان على اسقاط سلطنته، وسلطنة لا يكون لذيها سلطان عليها كالسلطنة على الفسخ في موارد العقود الجائزة فإنها حكم شرعي ولا يكون أمرها بيد ذي السلطنة بل بيد الحاكم.
وكلام الشيخ (قدس سره) إنما يتم لو فرض أن الملك عبارة عن السلطنة الخاصة والاستيلاء الخاص وهو الاستيلاء بالنحو الأول، فإن التعبير به يستلزم خروج موارد العقود الجائزة لأن الاستيلاء في مواردها من النحو الثاني. أما لو كان الملك عبارة عن مطلق الاستيلاء أعم مما كان له عليه سلطان وما لم يكن عليه سلطان، لم يكن في التعبير بالملك دلالة على نفي موارد العقود الجائزة، لصدقه في مواردها أيضا. والأمر في الملك هو ذلك، فإنه لا يعتبر فيه إلا كون المملوك تحت السلطان، أما كون السلطنة تحت السلطان أيضا فلا يعتبر فيه. والشاهد على ذلك إضافة المالكية لله جلت عظمته بل هو مالك الملوك مع أنه ليس له سلطان على سلب سلطنته على الكون، كما هو واضح.
إذن، فالتعبير بالملك في التعريف لا يستلزم خروج موارد العقود الجائزة وغيرها.
وبالجملة، فمرجع كلا الكلامين إلى عدم دلالة التعبير بالملك على اختصاص التعريف بموارد الخيار، بل هو على عمومه لغير موارده اصطلاحا.
ولكن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) دفع هذين الكلامين، وتوضيح كلامه: أن