فليس الأمر ههنا كذلك إذ عملهم بعموم الشروط بلحاظ نفسه لا بلحاظ جهة ترجيحه على معارضه لعدم التفاتهم إلى المعارضة. فتدبر.
كما أن التمسك بعموم * (أوفوا بالعقود) * على نفوذ هذا الشرط باعتبار صيرورته كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به.
غير صحيح، لأن أدلة الخيار أخص من عموم الوفاء بالعقود، فيخصص بها.
وقد دفع الشيخ (قدس سره) (1) دعوى المعارضة بين العمومين - أعني عموم نفوذ الشروط وعموم الخيار - بأن نسبة عموم نفوذ الشرط إلى دليل الخيار نسبة الدليل المتكفل للحكم بالعنوان الثانوي إلى الدليل المتكفل للحكم بالعنوان الأولي، فدليل الخيار إنما يتكفل ثبوت الخيار بحسب ذات العقد بلا ملاحظة طرو عنوان ثانوي عليه كعنوان الاشتراط، فلا يتنافى مع دليل نفوذ الشرط، نظير عدم منافاة دليل وجوب الوفاء بالنذر لدليل حكم المنذور في حد نفسه لولا النذر.
وبالجملة، دليل الشروط حاكم على دليل الخيار، كحكومة كل دليل ثانوي على الدليل الأولي.
وقد أورد على التمسك بدليل الشروط في المقام بوجوه ثلاثة ذكرها الشيخ:
الأول: أن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط في ضمن العقد اللازم. أما إذا كان العقد جائزا، فلا يكون الشرط لازما إذ لا يزيد حكمه على أصل العقد.
وعليه فلزوم الشرط يتوقف على فرض لزوم العقد، ويمتنع أن يكون لزوم العقد مستندا إلى لزوم الشرط فإنه دور.
وما نحن فيه كذلك، إذ العقد في المجلس لولا لزوم الشرط جائز، فيمتنع أن يصير لازما بلزوم الشرط، بل لا يكون الشرط لازما لأنه شرط في عقد جائز.
ودفعه الشيخ (قدس سره) بأن الخارج عن العموم هو الشروط الابتدائية لأنها كالوعد.
وكذلك الشروط الواقعة في عقد جائز بلحاظ ذاته أو لأجل الخيار مع بقائه على