المغبون تمام بدل العين، لأنه بالابراء تفرغ ذمة الغابن فلا تلزمه القيمة كي يتحقق التهاتر أو نحوه، بل هو نظير ما لو قبض المغبون من الغابن القيمة ثم فسخ.
وهذا هو مراد الشيخ (قدس سره) (1) من أنه بمنزلة المقبوض، وليس مراده أنه بمنزلته تعبدا واجتهادا كي يورد عليه بعدم الدليل على التنزيل المذكور، فمراده أنه بمنزلته بملاحظة القواعد العامة المقتضية لاتحاد الصورتين في الحكم. فتدبر ولا تغفل.
هذا تحقيق الكلام في هذه الصورة. وقد عرفت اتحاد صورة تلف ما بيد الغابن معها في جميع الأقسام لعدم ظهور جهة فارقة بينهما.
وقد أشار الشيخ (قدس سره) (2) فيها إلى البحث عن أن القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ. واستظهر من الأكثر القول بالأول، وذكر فتوى للدروس (3) والمسالك (4) وغيرهما (5) في مسألة أخرى باعتبار قيمة يوم الفسخ.
وذهب إلى الاشكال في الفرق بين المسألتين في المناط، كما ذكر في مورد كون المتلف أجنبيا احتمالات ثلاثة في من يرجع عليه بالقيمة، وقد عرفت الإشارة إليها، كما عرفت تحقيق الحال.
وتتضح الوجوه المذكورة في كلام الشيخ (قدس سره) بملاحظة ما ذكرناه، فراجع والله سبحانه العالم.
المسألة الرابعة: في الكلام عن عموم الخيار لجميع المعاوضات. وقد وقع الخلاف في ذلك إلى أقوال ذكرها الشيخ (قدس سره) (6).
وتحقيق الكلام في المسألة هو أنه لا بد من ملاحظة دليل الخيار..
فإن كان الدليل هو الاجماع. فالمتيقن منه خصوص البيع ولا حاجة إلى إثبات