فما أفاده الشيخ (قدس سره) يتم على تقدير دون آخر، فالتفت.
وأما الفضولي بعد الإجازة، فلا يثبت له الخيار أيضا لنفس الوجه في عدم ثبوته له قبل الإجازة لعدم ثبوت السلطنة على الرد. فلاحظ.
وأما ثبوته للمالك بعد الإجازة - حيث لاموهم لثبوته له قبل الإجازة لعدم صدق البائع عليه قبلها -، فالتحقيق فيه: أنه..
إما أن يقال إن الإجازة عقد مستأنف، فهي إما ايجاب أو قبول - كما التزم به الشيخ وهو المختار -.
وإما أن يقال إن الإجازة توجب تحقق البيع من قبل المجيز بحيث يصدق عليه البائع في مرحلة البقاء.
وإما أن يقال إن الإجازة عبارة عن الرضا بالعقد الواقع، فهي لا توجب صدق البائع على المجيز وإنما توجب ربط البيع الحاصل به بنحو ربط ولا يعتبر في موضوع الأثر أكثر من ذلك - أعني البيع عن رضا المالك -.
فعلى الأول، لا إشكال في ثبوت الخيار له لصدق البائع أو المشتري عليه بالإجازة لأنها كالايجاب أو القبول الابتدائي. وهكذا..
على الثاني، لصدقه عليه من حين الإجازة وهو يكفي في ثبوت الخيار وإن لم يصدق عليه في حال العقد.
وأما على الثالث، فلا يثبت له الخيار لعدم صدق البائع عليه وموضوع الخيار هو " البيع ".
ثم إنه بناء..
على الأول، فالعبرة في الافتراق وعدمه من حين الإجازة لتحقق البيع بها.
وهكذا..
على الثاني، لأن ثبوت البيع من حينها وهو وقت ثبوت الخيار، فالملحوظ افتراقهما وعدمه من ذلك الحين.
وأما على الثالث، فقد عرفت أنه لا ثبوت للخيار بلحاظه بواسطة الأدلة