ولكن الشيخ (قدس سره) (1) ناقش فيه:
أولا: بمنع عدم ثبوت الخيار قبل الرد. بل يمكن الالتزام بثبوت الخيار قبله لكنه متعلق بالحصة الخاصة وهي الفسخ بعد الرد.
وثانيا: أنه لو سلم عدم ثبوت الخيار قبل الرد، فمقتضى ما دل على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هو كون المناط تزلزل البيع وعدم لزومه سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا، فإنه مع كون الخيار منفصلا يكون البيع متزلزلا أيضا لقابليته للفسخ بعد الرد وإن كان لازما فعلا.
ولعل جهة استظهار الشيخ هذا المعنى هو قوله (عليه السلام) في بعض أخبار تلك المسألة:
" حتى ينقضي الشرط... " ولا يصدق انقضاء الشرط على صورة عدم الرد قبل زمانه. وهذه الجهة نوكل البحث فيها إلى محلها.
الجهة السادسة: لا إشكال في أنه لو كان الشرط هو رد الثمن إلى المشتري بعينه لم يتحقق الرد بالرد إلى وكيله أو وليه من الحاكم الشرعي فلو تعذر الرد إليه بعينه سقط الخيار. كما لا إشكال في أنه لو كان الشرط هو الرد إلى المشتري أو بدله من الوكيل أو الولي كان الرد إلى الوكيل أو الولي موجبا لصحة الفسخ.
إنما الاشكال فيما لو كان المشروط هو الرد إلى المشتري بلا تصريح بالعموم ولا بالخصوص، فهل يصح الرد إلى وليه عند تعذر الرد إليه عقلا لغيبته أو شرعا لجنونه.
أو لا يصح، فيسقط الخيار لعدم تحقق شرطه؟
اختار الأول المحقق القمي (رحمه الله) (2) في بعض رسائله، واختار الثاني صاحب المناهل (رحمه الله) (3). وقد نقل الشيخ في المقام كلاما لصاحب الحدائق (رحمه الله) (4) وناقشه ولا يهمنا التعرض إليه وإنما المهم تحقيق أصل المطلب.