كما يجري فيما إذا شك في لزوم عقد معلوم العنوان، كما إذا شك في لزوم البيع، يجري فيما إذا شك في كون العقد الخارجي الواقع من أفراد ما هو معلوم اللزوم أو أفراد ما هو معلوم الجواز، كتردده بين كونه بيعا أو هبة جائزة، ولكن جريانه في مثل ذلك يبتني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص - الذي هو محل خلاف بين الأعلام كما حرر في الأصول (1) -.
أما بناء على عدم جوازه، فالمرجع في مثل ذلك هو الأصل العملي، فيستصحب بقاء الأثر المعلوم حال العقد بعد تحقق الفسخ، كاستصحاب ملكية العين في المثال المتقدم، ونتيجته البناء على اللزوم.
ولكنه إنما يجري استصحاب الأثر إذا لم يكن أصل موضوعي يجري في تعيين العقد الواقع، كما لو دار الأمر بين كون العقد الواقع هبة أو صدقة، فإنه بجريان أصالة عدم قصد القربة يثبت عدم كون الواقع صدقة وإنما هو هبة جائزة، فلا مجال حينئذ لاستصحاب بقاء الأثر، لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي.
ثم ذكر (قدس سره) أن الأصل الحكمي إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم أما تعيين العقد اللازم بعنوانه الخاص كي تترتب عليه آثاره الأخرى فلا، فإذا دار الأمر بين الهبة والبيع وجرى استصحاب بقاء ملكية العين بعد الرجوع، ثبت لزوم العقد وعدم تأثير الرجوع، ولكن لا يثبت به أن الواقع بيع كي تترتب عليه آثاره من اشتغال الذمة بعوض العين والضمان مع فساد العقد، بل يرجع في كل أثر إلى ما يقتضيه الأصل العملي، فيرجع إلى اشتغال الذمة بالعوض إلى أصالة البراءة فيكون في حكم الهبة.
وأما الضمان مع فساد العقد، فإن قيل إن مستنده في البيع عموم: " على اليد " وإنما خرج منه مورد الهبة بالتخصيص، فالمرجع هو العموم ههنا، فيحكم بالضمان بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي وهو يقتضي البراءة. وإن قيل أن مستنده دخول المشتري في ضمان العين وإقدامه على أخذها مضمونة عليه بخلاف الهبة، كان المرجع هو الأصل العملي