وبالجملة، الذي يستفاد من دليل الاسقاط بالتصرف أنه رافع للخيار فلا دليل على كونه دافعا له. وبعبارة أخرى: أن التصرف المسقط بحسب الدليل هو التصرف المتأخر عن فرض ثبوت الخيار بحيث يكشف عن الرضى كما جاء في النص، فلا يسري الحكم إلى التصرف المساوق للبيع بحيث يمنع من ثبوت الخيار من رأس.
وثالثها: أنه لو سلم ما ذكره، فلا نعرف فرقا فارقا بين الالتزام بالملكية التقديرية أو التحقيقية، فإن الاقدام على خروج المبيع عن المالية الذي هو بحكم إتلافه متحقق على التقديرين. وثبوت الملكية حقيقة آنا ما وعدم ثبوتها لا يضر فيما هو ملاك سقوط الخيار الذي ذكره كما لا يخفى.
لكن الانصاف أن الفرق موجود، فإن ثبوت الملكية آنا ما والخروج عن الملك بعد ذلك لا يعد من الإقدام على الاتلاف من رأس بل يصير حاله حال سائر الانتفاعات الموجبة للتلف بعد التملك أو الأسباب القهرية للتلف، كما لو علم أن المبيع يغرق أو يموت بعد شرائه بقليل. فالبائع والمشتري مقدمان على التمليك والتملك ولو زمانا قليلا وهو يكفي في ثبوت الخيار.
والمتحصل: أنه لا دليل على ثبوت الخيار فلا مقتضي له، ولو سلم أن المقتضي له موجود فلا مانع منه لعدم صلاحية ما ذكر للمانعية. فنحن متفقون مع الشيخ في عدم الخيار لكن نحن نستند إلى عدم المقتضي وهو يستند إلى وجود المانع.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) نقل كلاما لصاحب المقابيس (2) واستشكل فيه، وإليك نص ما حكاه عنه قال (قدس سره): " إن ثبوت الخيار لمن أنتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع أو بعد ثبوت الملك آنا ما أو الأول بالأول والثاني بالثاني أو العكس فعلى الأولين والأخير يقوى القول بالعدم لأنصية أخبار العتق وكون القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل ولسبق تعلقه على