له بالرد إلى غيره. فلاحظ.
الجهة السابعة: وقد تعرض الشيخ (قدس سره) (1) فيها لفروع:
الفرع الأول: أن مقتضى إطلاق رد الثمن إرادة رد تمام الثمن فلا يكون له الفسخ برد بعضه. وهذا واضح لا خفاء فيه. ثم بين أن المشتري لا يحق له التصرف في المدفوع إليه لأنه باق على ملك البائع وهو واضح أيضا كسابقه. كما ذكر أنه إن صرح أن المدفوع إليه يكون أمانة في يده إلى أن يجتمع الكل فيفسخ لم يكن ضامنا مع التلف، وإلا فإن كانت يده عليه بعنوان أنه ثمن كان ضامنا مع التلف، وهو حكم على طبق القاعدة كما يذكر في محله. فهذا الفرع لا كلام فيه.
الفرع الثاني: أنه لو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة وهل له ذلك قبل خروجها الوجه ذلك.
والكلام في هذا الفرع يقع في جهتين:
الأولى: أنه هل له أن يشترط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن أو لا؟
الثانية: أنه على تقدير صحة الشرط وفسخ البائع مقدارا من المبيع فهل للمشتري خيار التبعيض أو لا؟
أما الجهة الأولى، فتحقيقها: أن تبعض الصفقة في موارده، كما في بيع ما يملك وما لا يملك - كبيع الخروف والخنزير - مع كون الانشاء وقع على المجموع وجعل مجموع الثمن بإزاء المجموع..
تارة: يلتزم به من باب وجود الدليل الشرعي عليه وثبوت التعبد به بحيث لولا الدليل الخاص لالتزم ببطلان البيع.
وأخرى: يلتزم به على القاعدة بدعوى أن العقد على المجموع ينحل في الحقيقة إلى عقود متعددة بعدد الأجزاء ويكون لكل جزء من أجزاء المبيع حصة من الثمن،