أقول: الاستدلال على عدم ثبوت الخيار بالوجه الأول ممنوع، لمنع دعوى تبادر البائع إلى العاقد فقط كما تقدم، لكن في الوقت نفسه لنا أن ندعي عدم صدق البائع على هذا النحو من الموكل الذي قد يجري البيع من دون علمه به بالمرة، بل هو يخول وكيله في كل شئ ويقطع صلته بالمال، فإن العرف لا يرى صدق البائع عليه.
وعليه، فتكون أدلة الخيار قاصرة الشمول للموكل في حد أنفسها. وهذا هو الوجه في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل إذا كان قد حلف الموكل على ترك البيع.
والذي يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) أنه يقرر عدم صدق البائع على الموكل إذ لم يتعرض إلى إثبات ذلك - لنفي صدق البائع عليه - كما تعرض إليه في القسم الأول، وإنما حاول إثبات الخيار من طريق آخر.
ولكن ما سلكه من الطريق لا يخلو عن انغلاق.
أما الأول: فلأن مقصوده..
إن كان أن المستفاد من الدليل كون موضوع الخيار هو المالك بلا خصوصية للبائع وإن عبر عنه في النص، فلازمه عدم ثبوت الخيار للوكيل، وهو مما لا يلتزم به.
وإن كان المقصود أن المستفاد من الدليل وإن كان ثبوت الخيار للبائع لكنه بملاك الإرفاق بالمالك والمنة عليه. وهذا الملاك متحقق بالنسبة إلى المالك فيثبت له الخيار، فلا يخلو الحال إما أن يكون الإرفاق تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما أو يكون جزء الموضوع أو قيده.
والأول، يتنافى مع أدلة الخيارات التي تتكفل اعتبار بعض الخصوصيات في الخيار كالثلاثة أيام وعدم الافتراق ونحوهما، فإنه يكشف عن دخالة غير الإرفاق في الحكم بثبوت الخيار، مع أن مقتضى ذلك إمكان استفادة ثبوت الخيار في الموارد التي لا دليل فيها عليه إذا توفر فيها الملاك المزبور، كموارد الغبن وهو مما لا يلتزم به ويقطع بعدمه.
والثاني، لا ينفع في إفادة المطلوب، إذ الفرض أن هناك خصوصية أخرى غير