تابعه (1)، كما تحقق لدينا صحة القسم الثاني من استصحاب الكلي.
هذا، مع ما ذكره الشيخ (قدس سره) (2) في مسألة المعاطاة من أن المستصحب شخص الملكية لا القدر المشترك، لأن اللزوم والجواز ليسا من عوارض الملكية، بل من أحكام العقد. وعلى كل حال فلا إشكال لدينا في إجراء الاستصحاب.
فلو توقفنا عن إجرائه لإحدى الشبهتين أو لكليهما..
فمع الفسخ ووجود العوضين يحصل العلم الاجمالي لكل من المشتري والبائع بحرمة تصرفه إما في الثمن أو المثمن لاحتمال انفساخ البيع وعدمه.
ومع تلف الثمن يحصل للبائع علم إجمالي بوجوب رد قيمته أو بحرمة التصرف في المثمن. وهكذا الحال بالنسبة إلى المشتري لو تلف المثمن.
أما مع تلف كلا العوضين، فلا علم إجماليا بشئ، بل يشك في الضمان والأصل البراءة منه.
وأما الثاني، وهو القاعدة، فهي المستفادة من العمومات الدالة على اللزوم وهي بأكثرها لا تختص بالبيع، بل تعم غيره.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) العمومات التي يستفاد منها ذلك وهي:
الأول: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (4).
وتقريب دلالتها على اللزوم كما ذكره الشيخ (قدس سره): أن الآية الكريمة دالة على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد إما مطلق العهد، كما جاء تفسيره به في صحيحة ابن سنان (5)، أو ما يسمى في العرف واللغة عقدا.
والمراد بوجوب الوفاء هو العمل بما يقتضيه العقد في نفسه بحسب مدلوله اللفظي