الثاني:
خيار الحيوان وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه لا خلاف بين الإمامية في ثبوته للمشتري، وهو مقتضى النصوص الكثيرة. ثم أشار إلى جهات:
الأولى: في موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان.
والذي ذكره (قدس سره) هو أن ظاهر النص والفتوى عمومه لكل ذي حياة، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة. فمثل السمك المخرج من الماء خارج لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان، بل من حيث إنه لحم. ويشكل فيما صار كذلك لعارض، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم.
وتوضيح ما أفاده (قدس سره) هو: أنه تارة: يقصد التعامل على الحيوان بما هو حيوان بحيث تكون جهة الحياة ملحوظة في مقام التعامل - كما إذا اشترى الفرس للركوب -.
وأخرى: لا ينظر في مقام المعاملة إلى جهة الحياة وإنما يكون المنظور جهة اللحم بحيث يكون هو المدار في تحديد الثمن، من دون نظر إلى جهة حياته وإن كانت متحققة خارجا.