يشك في شرطيته يشك في دخالته في المسمى، فلا يمكن التمسك بالاطلاق المعتبر فيه إحراز انطباق اللفظ على المورد المشكوك (1).
وحاصل هذا الدفع: هو دعوى أن عدم بيان الشارع لما هو الصحيح مع توقف معرفته على بيانه يكشف بدلالة الاقتضاء على أن الصحيح بنظره هو الصحيح بنظر العرف مع عدم بيان مخالفته للعرف، إذ لولا ذلك كان الدليل لغوا لعدم تشخيص موضوعه.
فالجواب عن الإشكال في المقام بأن يقال: إن عدم بيان الشارع لما هو الباطل يكشف بدلالة الاقتضاء عن أن الباطل العرفي الذي لم يثبت تصحيحه من الشارع هو الملحوظ في موضوع الدليل، فعدم ثبوت تأثير الفسخ شرعا يكفي في شمول الآية.
وبالجملة، دلالة الآية على اللزوم على هذا التقدير تبتني على إثبات هذا المطلب فيها.
وهذا الإشكال وجوابه يردان أيضا على الاحتمال الأول أعني إرادة التملك من الأكل.
الخامس: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " (2).
وتحقيق الكلام فيها بعد بيان مقدمة وهي: أن الحلية..
تارة: تضاف إلى الأفعال المعاملية، كالبيع والنكاح وغير ذلك.
وأخرى: تضاف إلى غيرها من الأفعال، كالقيام والجلوس وغيرهما.
وثالثة: تضاف إلى الأعيان، كالماء.
فالأولى: تحمل على الحلية الوضعية، فإنها الظاهرة عرفا في مثل ذلك ولذا يقال إن معنى البيع أو النكاح جائز إنه نافذ.