وبالجملة، فاستدلال الشيخ (قدس سره) بتنقيح المناط إنما هو على فرض تمامية دلالة النص باطلاقه على ثبوت الخيار في هذه الصورة.
وعليه، فالايراد عليه بأن عدم الخيار ههنا من جهة عدم شمول الأخبار لظهورها في كون الموضوع عدم المجئ بالثمن وهو غير متحقق مع بذل المشتري للثمن وامتناع البائع - ولا وجه لتعليله بتنقيح المناط، كما ارتكبه السيد (رحمه الله) (1) والايرواني (رحمه الله) (2) -.
ليس كما ينبغي، إذ عرفت أن كلام الشيخ (قدس سره) إنما هو على فرض دلالة الأخبار باختيار كون المعتبر هو عدم قبض الثمن لا عدم بذله والمجئ به، فلا معنى للايراد عليه بما أخذه مفروض العدم.
نعم، لا بد من إيقاع البحث في أن المعتبر هل هو عدم قبض الثمن أو عدم بذله؟
وهذا بحث آخر سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى.
ثم إن ما أفاده الشيخ (قدس سره) من عدم الخيار لظهور كون الخيار ارفاقا به لا مناقشة فيه.
الفرع الثاني: فيما إذا قبض المشتري المبيع على وجه يكون للبائع استرداده كما لو لم يكن بإذنه مع عدم إقباض الثمن. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) فيه وجوها أربعة:
الأول: أنه بحكم عدم القبض مطلقا ولا يرتفع به الخيار.
الثاني: أنه بحكم عدم القبض مع استرداد البائع دون ما إذا لم يسترده.
الثالث: أنه قبض مطلقا فيمنع من ثبوت الخيار.
الرابع: بناء المسألة على الالتزام بأن مثل هذا القبض رافع للضمان عن البائع وعدمه، فلا خيار على الأول دون الثاني وقواه الشيخ (قدس سره).
ووجه الشيخ (قدس سره) دعواه: بأن في تأخير الثمن وعدم قبض المبيع ضررا على البائع من جهات: إحداها: لزوم حفظ المبيع لصاحبه. والأخرى: عدم وصول ثمنه