- المتحقق بفرد من أفراد الافتراق - مضافا إلى صرف وجود البائع أو إلى أفراد البائع، إذ افتراق صرف وجود البائع وطبيعيه يتحقق بافتراق أحد أفراد البائع إذ يصدق افتراقه بمجرد افتراق أحد أفراد البائع، لأن صرف الوجود يتحقق ويصدق على أحد الأفراد. كما أنه لو أضيف الافتراق إلى الأفراد كان الأمر كذلك إذ يكون المستفاد: أن الخيار يسقط بافتراق أي فرد من أفراد البائع. فبافتراق أحد الأفراد يتحقق موضوع زوال الخيار. وما ذكرناه واضح.
ومنه يظهر الاشكال فيما جاء في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1)...
أولا: بالنسبة إلى ما ذكره من أنه لا بد من أخذ الافتراق مضافا إلى جنس البيع لا الأشخاص في مقام إثبات عدم الواسطة بين ثبوت الخيار وعدمه الذي ادعى استفادته من الأدلة. فإنك عرفت عدم تحقق الواسطة على كلا التقديرين وأن النتيجة واحدة على كلا الفرضين.
وثانيا: بالنسبة إلى ما ذكره من عدم تحقق افتراق جنس البيع بافتراق أحد أفراده، بل لا بد من افتراق الكل الذي انتهى منه إلى عدم الفرق بين المسلكين فيما هو المستفاد من أدلة الخيار. فإنه ممنوع لما عرفت من أن افتراق طبيعي البائع يتحقق بافتراق أحد أفراده لصدق الطبيعي على أحد الأفراد، فالتفت ولا تغفل.
القسم الثالث من أقسام الوكيل: ما كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة - من دون أن يكون مستقلا في مال الموكل قبل العقد وبعده - كما لو قال له اشتر لي عبدا.
والكلام تارة: في ثبوته للوكيل. وأخرى: في ثبوته للموكل.
أما ثبوته للوكيل، فقد نفاه الشيخ (قدس سره) (2) بالوجه الثاني الذي ساقه لنفي ثبوته للوكيل في إجراء العقد فقط، إذ الوكيل ليس له الرد هاهنا لعدم سلطنته على المال، فلا يثبت له الخيار. وأما البائع والمشتري فهما يصدقان على هذا القسم من