كالفرض المذكور لا خيار، ولا ينافي ذلك عدم سقوط الخيار بالتلف لأنه لا يسقط به إذا كان الخيار ثابتا وعرض التلف على العين بعد ذلك، لا ما إذا أتلفت رأسا بحيث لم يتعلق بها الخيار، فإن التلف لا يرفع الخيار لا أنه لا يدفعه.
أقول: لو فرض تصور مثل هذا في مثال الجمد بحيث يكون تلف العين مساوقا لإنشاء البيع ولم يكن مثل هذا البيع سفهيا لعدم حصول الغرض من شراء الثلج، ورد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من أنه لا يصح البيع لعدم تحقق التمليك والتملك به وهو مما لا بد من قصده في البيع. وأما إذا فرض بقاؤها مدة بعد العقد، فلا مانع من ثبوت الخيار والرجوع بالقيمة بعد تلفها.
المسألة الرابعة: هل يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود أو لا؟
الحق أنه لا يثبت لاختصاص دليله بالبيع، فيحتاج في ثبوته لغيره إلى دليل وهو مفقود، وهذا واضح لا كلام فيه.
إنما الكلام فيما نقله الشيخ (قدس سره) عن المبسوط (2) من ثبوت الخيار المزبور للوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة. وقد وقع الكلام في توجيه مراده وتصحيح كلامه بنحو لا يرد عليه إشكال امتناع ثبوت الخيار للعقود الجائزة في نفسها التي لا تصير لازمة.
وقد نقل الشيخ (قدس سره) (3) توجيهات متعددة فراجع، إذ لا ثمرة في إطالة الكلام بعد أن كان أصل المطلب واضحا تمام الوضوح.
المسألة الخامسة: في مبدأ هذا الخيار، ومبدؤه - كما ذكر الشيخ - من حين العقد. والوجه فيه أن موضوع الخيار في الدليل هو البيع ومقتضاه تحققه عند تحقق البيع كما هو الشأن في كل حكم بالنسبة إلى موضوعه وهذا واضح لا كلام فيه في الجملة.