وعلى أي حال، فيوجه كلام الشيخ (قدس سره) بما عرفت. ونتيجته عدم دلالة الحديث على نفوذ المعاطاة وغيرها من الأسباب المشكوكة النفوذ.
ولكن الشيخ تمسك بهذا الحديث على أصالة اللزوم - كما أشرنا إليه -.
وهذا قد يوهم المنافاة لما سبق، وذلك لأن مرجع دلالته على اللزوم هو نفي سببية الفسخ للتأثير، وإثبات صحة المعاملة بعد الفسخ، وهذا لا يجتمع مع ما تقدم من أن الحديث ليس بناظر إلى الأسباب ولا يتكفل إثبات الصحة.
ويندفع هذا التوهم ببيان أمرين:
الأول: أن اثبات القدرة على المسبب وإن لم يكن ناظرا إلى أسبابه وخصوصياته، إلا أنه يتكفل بيان إمكان تحقق السبب بنحو الموجبة الجزئية، وإلا فمع انتفاء السبب بالمرة لا يصح إثبات القدرة على المسبب، فلا يقال لمن لا يجد السكين وغيره من أسباب القتل أنه قادر على القتل. وأما نفي القدرة على المسبب، فهو ملازم لنفي السبب بالمرة، إذ فرض تحقق بعض أفراد السبب ينافي عدم القدرة على المسبب بل يحققها كما عرفت. فالفرق بين إثبات القدرة على المسبب ونفيها في هذا الأمر، فالاثبات لا يستلزم سوى القدرة على بعض أفراد السبب في الجملة، بخلاف نفي القدرة عليه فإنه ملازم لعدم إمكان تحقق جميع أفراد السبب.
الثاني: أن الحديث الشريف كما يشتمل على عقد اثباتي وهو إثبات السلطنة على المال، يفيد عقدا سلبيا وهو نفي سلطنة الغير على المال، وطريق استفادة هذا المطلب أحد وجهين:
الأول: ظهور الحديث في مقام الحصر وبيان من له السلطنة، فإثبات السلطنة للشخص على ماله ينفي سلطنة غيره على المال.
الثاني: ما يشير إليه الشيخ (1) (قدس سره) من أن سلطنة الغير على مال غيره تنافي سلطنة المالك المطلقة على ماله، فإن تملك الغير أو تمليكه مال المالك من دون