ولكن قد مر بعض الكلام في ذلك وبيان أنه - أعني شرط عدم الخيار - ليس من الشروط المخالفة للكتاب والسنة وسيأتي تحقيق ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى.
هذا تحقيق الجواب عن الاشكال المزبور. ولكن الشيخ (قدس سره) (1) أجاب عنه بما يحتمل وجهين:
الأول: إن ما يترتب على البيع بحسب ذاته هو حكم الخيار الطبيعي الاقتضائي لا الحكم الفعلي به - بناء على ما ثبت في محله من تصور الوجود الطبيعي للحكم في قبال الوجود الفعلي - والمشروط عدمه في البيع هو الخيار الفعلي فلا مخالفة في الشرط لمقتضى العقد.
الثاني: أن البيع الذي هو علة تامة للخيار هو البيع المجرد عن شرط عدم الخيار. أما المقترن بهذا الشرط فليس مشمولا لدليل الخيار. إذن فشرط عدم ترتب الخيار ليس من الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأنه لا يترتب على البيع بقول مطلق بل على حصة خاصة منه.
وصدر كلامه (قدس سره) قد يشعر بالوجه الأول لكن ما بعده ظاهر بل صريح في الوجه الثاني. وقد ذكر (قدس سره) لتوجيه انحصار الخيار بالبيع المجرد عن الشرط وجهين:
أحدهما: دعوى انصراف دليل الخيار إلى صورة تجرده عن هذا الشرط فدليل الخيار قاصر عن الشمول لصورة وجود الشرط، فالمرجع فيه أصالة اللزوم.
والآخر: أن ذلك مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل نفوذ الشرط بالتقريب السابق في صدر هذا البحث من دعوى حكومة الدليل المتكفل للحكم الثانوي على الدليل المتكفل للحكم الأولي.
وفي كلا الوجهين كلام:
أما دعوى الانصراف، فغاية ما يقال في توجيهها: أن الحكمة في خيار المجلس هو فسح المجال للمتبايعين للتروي والتفكير في المعاملة وأنها في