الطرف الآخر في اعمال حقه لا يستلزم انعزاله عن ذلك إذ له أن يعدل عن التوكيل ويقوم بالأمر بنفسه خصوصا بملاحظة أن الوكيل لا بد أن يلاحظ مصلحة الموكل، فتقييده بما يكون له فيه مصلحة المستلزم لأن يكون على الوكيل ضرر أحيانا خلف كونه في مقام التعظيم.
وبذلك نقول إن هذه الكلمة ظاهرة في اسقاط الآمر حق الخيار الثابت له، ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا في جميع الصور الثلاث، ويكون الحكم في النص على طبق ظاهر الكلام. فلاحظ.
وأما ما تعرض إليه الشيخ (قدس سره) (1) بعد ذلك من أن امضاء أحد الطرفين للعقد لا يستلزم سقوط حق الآخر بل له الفسخ وإن فسخ ينفسخ العقد، وأنه ليس من باب تعارض الإجازة مع الفسخ وتقديم جانب الفسخ كي يقال إنه محل خلاف وأن تعارضهما في موارد خاصة.
فليس تحقيقه في هذا المقام وسيأتي ايضاحه والكلام فيه في محل آخر إن شاء الله تعالى.
الثالث: - من مسقطات خيار المجلس - افتراق المتبايعين، وسقوط الخيار به - في الجملة - مما لا إشكال فيه ولا ريب للنصوص الدالة عليه مفهوما ومنطوقا، ويقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: لا ريب في أن افتراق المتبايعين كاشف عرفا عن الرضا بالمعاملة وأمارة عليه، فإن الشخص إذا لم يقتنع برجحان المعاملة ويبني على أنها في محله لا يكاد يقوم عن مكانه ويذهب، بل يبقى مترويا، فإذا بقي كذلك وتبين له رجحان المعاملة وصلاحها ذهب، والظاهر أن هذا مما لا ينبغي الشك فيه.
ويقع الكلام بعد الفراغ عن ذلك في أن حكم الشارع بكون الافتراق مسقطا للخيار هل هو بملاك كشفه عن الرضا بالمعاملة، أو لا بل يكون له موضوعية بنظر الشارع وبما هو افتراق؟