يكون ترك الأمر يجري على طبيعته ثم يفكر في الأمر فيختار الفسخ أو الامضاء.
فتدبر.
الفرع الرابع: فيما لو اختلفا في الجهل وعدمه، فادعى المغبون الجهل بالقيمة وأنكره الآخر وادعى علم المغبون.
والكلام في مقامين:
المقام الأول: ما إذا لم يكن مدعي الجهل بالقيمة من أهل الخبرة بل كان من متعارف الناس.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) في حكمه: بأن الجهل يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال.
هذا ما أفاده (قدس سره).
ويظهر منه أولا: فرض مدعي الجهل منكرا لموافقته للأصل وهو أصالة عدم العلم.
وثانيا: إنه لو فرض كونه مدعيا فهو لا يطالب بالبينة، لخصوصية في الدعوى في المقام، وهي تعسر إقامته البينة على الجهل لأنه من الصفات النفسية غير المحسوسة.
وعدم تمكن خصمه من اليمين على العلم إذ هو يجهل الحال ولا يتمكن من الجزم بعلم خصمه وعدم جهله، فيلزم من ذلك عدم حسم الخصومة وبقاء النزاع. فلا بد من قبول قوله مع يمينه حسما للنزاع ولو فرض أنه مدع لا منكر.
هذا توضيح ما أفاده الشيخ (قدس سره) ولا بد من الكلام في كلتا الجهتين:
أما الأولى - أعني التمسك بأصالة عدم العلم في اثبات أنه منكر -: فهو إنما يصح بناء على كون دليل الخيار هو الاجماع لأنه مقيد في كلمات العلماء بعدم العلم، فيكون الأصل المزبور منقحا لموضوع الحكم الشرعي.
أما إذا كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني الارتكازي فلا يجري الأصل المزبور، لأن مجراه ليس موضوعا لحكم شرعي بل لازم له عقلا،