قاعدة نفي الضرر في كون الموضوع هو المتضرر العاجز عن التدارك، فلا يشمل من تمكن ولم يتدارك، كما أشرنا.
ونتيجة جميع ما ذكرناه هو: أنا نتفق مع الشيخ (قدس سره) في اختيار الفورية لما قدمنا بيانه (1) من عدم جواز التمسك بالعموم، ومن عدم جواز الرجوع إلى استصحاب الخيار.
فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء أثر العقد عند الفسخ، وأصالة عدم ترتب الأثر على الفسخ.
فالمرجع هو أصالة اللزوم العملية لا اللفظية.
لكن هذا إن كان مدرك الخيار هو الاجماع أو قاعدة نفي الضرر.
وإن كان مدركه تخلف الشرط الضمني، فلا وجه للفورية بقول مطلق، إذ لم يؤخذ في شرط الخيار الفورية فيه، نعم يختلف باختلاف الموارد بحسب المبيع والزمان فلا ضابطة له مطلقا، فقد يكون الظاهر هو المبادرة وقد يكون الظاهر عدم اعتبارها. ثم إن المبادرة تختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف الموارد، فلا بد من ملاحظة كل مورد في نفسه والنظر فيما يقتضيه الظاهر.
ثم إنه (قدس سره) (2) نقل كلاما لبعض معاصريه وذهب إلى أنه لا محصل له، ولا يهمنا ذكره، فراجع.
ثم إنه إذا ظهر لك اعتبار الفورية، فيقع الكلام في المراد بالفورية وهل هي الفورية العرفية أو الفورية الحقيقية؟ واختار الشيخ (قدس سره) - ونعم ما اختار - الأول، إذ الخيار..
إن كان مستنده قاعدة نفي الضرر، فالاقتصار على الحقيقية حرج على ذي الخيار، فلا ينبغي تدارك الضرر به.
وإن كان مستنده الاجماع، فقد قام على كون المراد هو المبادرة عرفا وثبوت