الداعي، بل ما ذكره الشيخ (قدس سره) هو المتعين وهو ناظر إلى هذه الجهة أيضا ومبتن عليها. فالتفت.
الجهة الثانية: فيما لو أسقط خيار الغبن - بعد العلم بالغبن - بعوض بأن صالح عنه به، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال في صحة المصالحة. وهكذا مع الجهل والتصريح بعموم المراتب بأن صالحه على الاسقاط بأي مرتبة كان الغبن.
وأما لو أطلق وكان للاطلاق منصرف بأن كان ينصرف إلى مقدار خاص من التفاوت فظهر أنه أزيد مما هو المنصرف، ففيه وجوه. هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره).
وقد استشكل فيما أفاده بأن الاطلاق إذا كان له منصرف كان بمنزلة التقييد والتصريح بالمقدار الخاص، فيلزم البطلان لو ظهر الخلاف.
وفيه: ما عرفت من أن المدار ليس على ذكر القيد وعدمه، بل على أن القيد - ولو كان مذكورا - هل هو ملحوظ بنحو الداعي كما إذا كان من الصفات غير المقومة، أو أنه ملحوظ بنحو التقييد كما إذا كان من الصفات المقومة، فتدبر.
وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ (قدس سره) فهي ثلاثة:
الأول: بطلان الصلح، لأنه لم يقع على الحق الثابت في الواقع وإنما وقع على ما لا وجود له، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
الثاني: الصحة مع اللزوم، لأجل أن الخيار حق واحد له سبب واحد وأفراد متعددة، فإذا أسقطه سقط. وإن شئت فقل: إن الوجه في الصحة ما أشرنا إليه سابقا من أن الوصف المقصود ههنا ليس من الأوصاف المقومة فهو مأخوذ بنحو الداعي الذي لا يكون تخلفه موجبا للبطلان.
الثالث: الصحة مع الخيار. أما الصحة فلما تقدم. وأما الخيار فلأن مثل هذه المصالحة تشتمل على الغبن لتفاوت العوض المبذول للاسقاط بتفاوت مقدار الغبن في المعاملة، كما لا يخفى.
وخيار الغبن يجري في الصلح كما يجري في البيع. فالمصالحة صحيحة خيارية، وهو الأقوى وفاقا للشيخ (قدس سره) ووجهه ما عرفت. ولعل وجه من ذهب إلى اللزوم