الإسقاط قبل انتهاء الثلاثة، ولا يثبت به مشروعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط.
نعم، لو قام إجماع على صحة الشرط فيما نحن فيه قيل به، وبفحواه نقول بصحة اسقاط الخيار بعد العقد وقبل انتهاء الثلاثة. وإلا فللنظر فيه مجال.
الثالث: - من مسقطات الخيار - بذل الثمن من المشتري بعد الثلاثة.
وقد حكي ذلك عن التذكرة (1) وقيل (2) بعدم سقوطه للاستصحاب.
وقد ناقش الشيخ (قدس سره) في جريان الاستصحاب في المقام لو كان المستند في الخيار هو قاعدة نفي الضرر.
والوجه فيه: إما عدم الشك في البقاء - كما يظهر من كلامه - باعتبار أن ملاك الخيار إذا كان دفع الضرر، فلا شك في عدم الضرر بعد بذل المشتري للثمن، فلا خيار لأجل عدم الضرر.
وإما لتبدل الموضوع، إذ الخيار كان ثابتا عند تحقق الضرر، فإذا زال الضرر ببذل الثمن تبدل الموضوع ولا مجال للاستصحاب معه، كما حرر في محله.
وقد نوقش الوجه الأول: بأن المعلوم ارتفاعه هو شخص الحكم الثابت سابقا بملاك الضرر وهو لا ينافي ثبوت سنخ الحكم بملاك آخر غير الضرر الفعلي. نعم لو استفيد من دليل نفي الضرر انحصار العلة به بنحو المفهوم تم ما ذكر، ولكنه مما لا وجه له.
ونوقش الوجه الثاني: أن موضوع الخيار قبل بذل الثمن وإن كان هو البائع المتضرر لكن التضرر يعد عرفا من حالاته لا مقوماته، فزواله لا يكون مستلزما لزوال الموضوع، نظير زوال وصف التغير عن الماء النجس بالتغير.
ويمكن الجواب عن مناقشة الوجه الأول: بأن ما أفاده الشيخ (قدس سره) ليس من جهة دلالة الحديث على المفهوم، بل من جهة القطع في المقام خاصة بعدم ثبوت خيار