بحيث يمكنهما الفسخ أما أزيد من ذلك فلا دليل عليه، فيشك في ثبوته لهما بعد ذلك الآن، فيكون المرجع هو الاستصحاب أو عموم العام.
وبالجملة، يمكننا حصول توجيه الشك في ما بعد زمان زوال الاكراه، نعم لا نلتزم بصحة هذا التوجيه، وإنما غرضنا رفع استغرابه وإنكاره الشديد على القوم.
فلاحظ.
وللمحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) كلام لا يخلو من تهافت بين صدره وذيله، فإنه ذكر أولا أن مقتضى تقييد الافتراق المجعول غاية بالاختياري أن الخيار يزول بزوال مجلس زوال الاكراه، لأنه زمان التفرق الاختياري.
وذكر أخيرا أن ذلك لا يقتضي سوى أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد يسبب زوال الخيار ولا عبرة بالافتراق الاختياري عن أي مجلس كان.
والمفروض أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد متعذر لحصوله عن إكراه، فراجع كلامه تعرف ما ذكرناه. ولعل منشأ ذلك هو عدم الاهتداء إلى حقيقة مرامه في مقام جمع كلماته عند إرادة طبع كتابه والله العالم بحقائق الأمور.
الرابع: - من مسقطات خيار المجلس - التصرف.
وتحقيق الكلام: أن استلزام التصرف لسقوط الخيار...
تارة: من جهة أنه اسقاط للخيار، غاية الأمر أنه اسقاط عملي في قبال الاسقاط القولي بلفظ أسقطت ونحوه، وهو خارج عما نحن فيه لدخوله في مسقطية الاسقاط الذي تقدم بيان أنه موجب للسقوط بأي دال عليه من قول أو فعل.
وأخرى: من جهة أنه تصرف، فتكون له موضوعية في قبال الاسقاط وهذا هو محل الكلام.
والمنسوب إلى جماعة (2) هو كون التصرف من مسقطات خيار المجلس واستدل