يلازم أن يكون حق الرد موضوعا، بل يصح أن يكون لازما له، كما أنه أخذ كون الخيار عبارة عن حق استرداد العين لا فسخ العقد مفروغا عنه فيه، فلا معنى للايراد عليه بأن الخيار عبارة عن حق فسخ العقد لا حق استرداد العين، ولكن هذا الوجه مع هذا لا يخلو عن إشكال، فلاحظ حاشية الأصفهاني.
والتحقيق أن ما ذكره الشيخ (قدس سره) حق لا محيص عنه لا لأجل ما تقدم من الوجهين، بل لتقريب آخر.
وبيانه: أن كل معاملة بيع تتقوم بطرفين أحدهما البائع والآخر هو المشتري، وهي تتكفل المبادلة بين ماليهما عن رضا منهما. ومن الواضح أن لهما فسخ العقد إذا تراضيا على ذلك. ونعبر عن ذلك بثبوت حق رد ما انتقل إلى كل واحد منهما لصاحبه الأول، فالبائع يرد الثمن للمشتري والمشتري يرد المثمن للبائع. وذلك لا يتحقق إلا عن رضاهما معا. فإذا فرض ثبوت الخيار لكل منهما مع قطع النظر عن رضا صاحبه، فيثبت له حق استرداد ماله من الآخر إذا أراد ذلك ولو لم يرض الآخر.
فيدور الأمر ثبوتا بين أن يكون الخيار عبارة عن حق الاسترداد فقط وبين أن يكون عبارة عن حق الاسترداد والرد معا، ومقام الاثبات يساعد على الأول، فإنه مضافا إلى رجحانه اعتبارا لثبوت حق الرد مع قطع النظر عن الخيار، ظاهر قوله (عليه السلام): " فإذا افترقا وجب البيع "، فإن ظاهره أنه بالافتراق يزول ما كان ثابتا أولا قبله.
ومن الواضح أن الذي يزول هو حق الاسترداد. أما حق الرد فلا يزول لجواز الإقالة بعد الافتراق قطعا، فذلك ظاهر في أن الثابت بالخيار هو حق الاسترداد فقط، وبما أنه لا يتصور مع عدم ثبوت حق الرد - كما تقدم - تعين أن يكون يكون حق الرد مأخوذا مفروغا عنه في مقام جعل حق الاسترداد، فلا خيار إلا مع ثبوت حق الرد. ونتيجة ذلك أن الخيار لا يثبت إلا في مورد تثبت فيه الإقالة.