وعن جماعة من القدماء منهم المفيد (1) والسيدان (2) أنه من مال المشتري وأدعي عليه الاجماع.
وذكر الشيخ (قدس سره) أن الاجماع بضميمة قاعدة ضمان المالك لماله يصلح حجة لهذا القول.
ثم ناقشه: بأن الاجماع معارض - كما عرفت - بل موهون بكثرة المخالف.
والقاعدة مخصصة بالنبوي المتقدم المنجبر ضعف سنده بعمل الكل والتسالم عليه، مع تكفله حكما على خلاف القاعدة مما يوجب الجزم بصدوره.
مضافا إلى رواية عقبة بن خالد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: " من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ".
ثم إن التمكين من القبض فيما نحن فيه هل يسقط ضمان البائع؟
وقد بناه الشيخ (قدس سره) على كون التمكين بقول مطلق موجبا لرفع الضمان وعدمه واختار أن الأول أقوى. وفي عبارته نحو قصور لا يخفى على من لاحظها.
وبعد ذلك تعرض الشيخ (قدس سره) إلى نقل قول الشيخ الطوسي (رحمه الله) في النهاية (4) يرتبط بما نحن فيه وظاهره المنافاة لما تقدم. وإليك نصه كما جاء في كتاب المكاسب: " إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع فإن العقد موقوف ثلاثة أيام فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، وإن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون المبتاع وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة