الأولى الإشارة إلى ما في ذهن الشيخ (قدس سره) في رد ذلك ثم مناقشته إن كان مما يقبل المناقشة.
والذي يمكن توجيه منع ثبوت الخيار للوكيل مع منع الموكل به هو أن الخيار جعل بملاك الارفاق بصاحب المال والامتنان عليه، فإذا فرض منعه عن إعمال الخيار لم يكن وجه لجعل الخيار ههنا، لأنه خلاف الارفاق والتسهيل على المالك، لأن المالك مقدم على الضرر ومعه لا يجري دليل الخيار لعدم ملاكه، كما يقال إنه في المورد الذي يقدم المكلف على الضرر لا تجري في حقه أدلة نفي الضرر المجعول بملاك الامتنان، إذ لا امتنان في الحكم على العبد ولا تسهيل في هذه الصورة.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) هذه الجهة باجمال فيما يأتي من كلامه في القسم الثاني من أقسام الوكيل.
ويقع البحث - بعد الالتزام وفاقا للشيخ (قدس سره) بعدم ثبوت الخيار لهذا القسم من الوكيل - في ثبوته للموكل، وفيه احتمالان:
أحدهما: عدم ثبوته له.
والآخر: ثبوته له وهو الذي قواه الشيخ (قدس سره).
ويستشهد للأول بوجهين:
الأول: أن الظاهر من: " البيعين " - في النص - خصوص المتعاقدين، فلا يعم الموكل لعدم قيامه باجراء صيغة العقد.
الثاني: أن الفقهاء ذكروا أنه لو حلف على ترك البيع لم يحنث ببيع وكيله فإنه ظاهر في عدم صدق البائع عليه (1).
وفي كلا الوجهين نظر:
أما الأول: فلأن المراد بالظهور لا بد وأن يكون هو الانصراف وإلا فصدق البيع حقيقة على الموكل مما لا ريب فيه، ومن الواضح أن منشأ الانصراف..