الملك من البائع، وهو لا ثبوت له، أو يدل على تحقق انفساخ تصرف الغابن قبل فسخ المغبون آنا ما وهو أيضا لا ثبوت له، فتدبر جيدا.
ثم إن قول الشيخ (قدس سره) بعد ذلك: " وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد... " يمكن أن يكون راجعا إلى الوجه الثالث، فيكون التشبيه بلحاظ الرجوع إلى البدل. ويمكن أن يكون راجعا إلى الوجوه الثلاثة فيكون التشبيه بلحاظ تأتي الاحتمالات فيه، فيقال بأن حق الخيار إما أن يكون مانعا من ثبوت حق الاستيلاد من رأس، أو يكون إعماله رافعا لحق الاستيلاد أو لا هذا ولا ذاك بل يرجع إلى البدل.
ثم احتمل الشيخ (قدس سره) تقديم حق الخيار، لوقوع التزاحم بينهما. والمقرر في باب المزاحمة تقديم الأسبق زمانا من المتزاحمين. ويقع الكلام بعد ذلك في فروع:
الفرع الأول: فيما لو كان تصرف الغابن تصرفا جائزا، كما لو كان قد وهب العين لغيره.
وقد ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى جريان الحكم المتقدم في التصرف اللازم - وهو الرجوع إلى البدل - في التصرف الجائز، لأن معنى جوازه هو تسلط أحد المتعاقدين على فسخه.
أما الأجنبي كالمغبون، فلا سلطنة له على فسخ العقد بعد فرض وقوعه صحيحا لكونه تصرفا صادرا من المالك.
ثم إنه (قدس سره) نقل كلاما عن المسالك (2) يقضي بالزام الغابن بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم وإن تعذر فسخه المغبون.
وتنظر (قدس سره) فيه: بأن فسخ المغبون للعقد الأول المغبون فيه إما بدخول العين في ملكه، فلا موضوع للالزام بفسخ العقد الثاني كي يتكلم في الفاسخ. وإما بدخول بدلها في ملكه، فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره.