الشرط. فالشرط يكون مصححا للمعاملة فيثبت لها الخيار.
وأما النقض بمثل البيع مع عدم القدرة على التسليم، فلو كان الوجه في منعه مجرد كونه غرريا وليس لدليل خاص، فلا مانع من الالتزام بتصحيحه بشرط الخيار إذا كان التسليم محتملا عقلائيا، وإلا كانت المعاملة سفهية وكان نفس الشرط غرريا.
فلاحظ.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) لمناقشة الشهيد (رحمه الله): بأن الأوصاف على قسمين:
الأول: ما يكون دخيلا في المالية بحسب الأغراض النوعية العقلائية، بحيث يكون الأثر المترقب من الشئ عند نوع العقلاء مما يكون الوصف دخيلا فيه. مثل كون المترقب من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطئها. فلا بد من معرفة الأوصاف الدخيلة في هذا الأثر وجودا وعدما. أما الأوصاف التي لا ترتبط بهذا الأثر مثل كونها تعرف الغناء فلا يلزم معرفته، لعدم تفاوت الثمن بتفاوته نوعا.
الثاني: ما يكون دخيلا في المالية بحسب الغرض الشخصي، مثل كون العبد كاتبا أو شاعرا. ومثل هذا لا يكون الجهل به موجبا للبطلان لعدم الغرر النوعي.
وبما أنه فيما نحن فيه قد أحرز جميع ماله دخل في المالية نوعا من الأوصاف، فمجرد الجهل بالقيمة الناشئ من الجهل بعزة الوجود وكثرة الوجود لا يوجب الغرر النوعي المنهي عنه.
وفيه: أن عزة الوجود وكثرته من الأوصاف الدخيلة في المالية نوعا، لأن عزة الوجود توجب ارتفاع القيمة كما أن كثرته توجب نزولها، فلا بد من تحقق العلم بها وإلا حصل الغرر النوعي. فتدبر.
وبالجملة، فما أفاده الشهيد (رحمه الله) هو الصحيح.
الثالث: - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المغبون بعد علمه بالغبن. واستدل عليه الشيخ (قدس سره) (2) بوجوه ثلاثة: