ومقتضى اطلاقها لزوم ترتيب الآثار حتى بعد الفسخ، وهذا يلازم الحكم باللزوم وعدم ترتب الأثر على الفسخ، كما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) في تقريبه لأصالة اللزوم. وبهذا البيان تثبت أصالة اللزوم لولا إشكال الشك في موضوع الحكم بعد الفسخ، فإنه اشكال متين لم يثبت الجواب عنه.
إن قلت: إنك وإن ذهبت في حقيقة الوفاء إلى معنى يختلف عما ذهب إليه المحقق الإيرواني، لكنه لا بد أن يراد بالوفاء المذكور في الآية الشريفة ما ذكره المحقق الإيرواني وذلك لفرض كونه متعلقا للأمر، فلا بد أن يراد به خصوص الفعل الاختياري، كما أنه متعلق بالعقود وهي التزامات شخصية، فيراد منه هو القيام الاختياري بما التزم به.
وبما أنه لا يمكن الالتزام بتعلق الأمر المولوي بالوفاء على ظاهره - كما قرب - يدور الأمر بين التصرف في معنى الوفاء بحمله على الابقاء العملي كما ذكر.
وبين التصرف في المراد بالعقود بحمله على العقود الواقعة على العمل، كالمزارعة والمساقاة دون الواقعة على النتيجة، كالبيع والنكاح.
وقد رجح المحقق الإيرواني (رحمه الله) التصرف في ظهور المتعلق لو دار الأمر بينه وبين ظهور الفعل، فيبقى الوفاء على ظهوره ويخصص العقد بالواقع على العمل.
ومن الواضح أنه لو التزمنا بكون المراد بالعقد هو خصوص الواقع على العمل، كالمزارعة، أمكن حمل الأمر بالوفاء على الأمر المولوي مع التحفظ على ظهوره في معناه، إذ المراد بالوفاء في مثل تلك العقود إتيان نفس العمل الذي وقع عليه العقد، ولا مانع من تعلق الأمر المولوي الوجوبي به وليس هو نظير الفسخ كي يقال إنه لا قائل بحرمته.
وبهذا البيان تعرف مقدار التقاء كلامنا مع ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله)، وإن اختلفنا معه في الطريق الموصل إلى هذا الترديد، فوصوله إلى ذلك من باب عدم التوافق بين معنى الوفاء بذاته وإرادة مطلق العقود. ووصولنا إليه من باب عدم