بالانشاء الدال عليه، فإذا أشار إلى بناء العقد باللفظ كما لو قال - على الشرط السابق - صح ولزم العقد بهذه الخصوصية وإن لم يعبر عنه باللفظ لم يلزم. فادعاؤه لزوم الانشاء ههنا لجهة راجعة إلى العقد لا إلى الشرط.
فلا تبتني المسألة على صدق الشرط على مجرد الالتزام وعدم صدقه - كما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) - بل لو فرض البناء على صدق الشرط على مجرد الالتزام لم ينفع في وقوع العقد متقيدا بالشرط، لما ذكرناه من لزوم الانشاء في خصوصيات العقد كنفس العقد.
وعلى هذا لا معنى لتوجيه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) كلام الشيخ (قدس سره) بالبيان المزبور مع ما في تقسيمه للشروط من المسامحة، إذ الذي نعرفه من مبناه هو ما تقدم من كون الشرط بمعنى اللزوم الوضعي الراجع إلى التعليق والربط.
ومن هنا ظهر أن حكم الشيخ بصحة الشرط لو قال: بعت على ما ذكر من الشرط ليس من جهة انشاء الشرط مقارنا للعقد، فإنه ظاهر في كون الشرط سابقا، بل من جهة أن بناء العقد على الشرط السابق قد أنشئ به لفظا وهو معتبر في لزومه. نعم لو أريد من الشرط الضمني هو الالتزام المقارن للعقد أمكن أن يقال إن الشرط المنشأ لفظا سابق ليس بمقارن والمقارن هو الالتزام فقط فلو كان يصدق عليه الشرط نفذ وإلا فلا، فيتجه ما أفاده الإيرواني (رحمه الله).
لكن فيه:
أولا: ما عرفت من أن مطلق الالتزام المقارن ما لم يرتبط بالعقد نوع ارتباط لا يصحح صدق الشرط ولا يكون نافعا.
وثانيا: أن الشرط المنشأ قبل العقد يحصل له وجود إنشائي مستمر كالبيع الذي يلتزم بأن له وجودا إنشائيا مستمرا وهو الذي تلحقه الإجازة في باب الفضولي.
وعليه، فالعقد يكون مقارنا للوجود الانشائي للشرط المنشأ سابقا.
إلا أن يدعى اعتبار حدوث الشرط في آن العقد وهو مصادرة.
الجهة الثانية: في الفرق بين هذا الشرط وبين العوضين وقيودهما حيث إنهما من شؤون العقد ومما يبتني العقد عليهما، مع أنه لا يلزم ذكر خصوصية الصحة -