صاحب الحيوان أيضا، فلا ينافي عدم الخيار له فيما إذا كان المبيع حيوانا خاصة.
وإما على ما لا ينافي الاختصاص بالمشتري مطلقا، بأن يكون أحد الخيارين ثابتا لأحدهما وهو خيار الحيوان، والآخر ثابتا لهما معا وهو خيار المجلس، ويصح نسبة ثبوت جنس الخيار لكلا المتبايعين بملاحظة ثبوت أحد فرديه لهما لا كلا فرديه.
وأما القول الثالث، فهو المنسوب إلى جملة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني (1) في المسالك، واستدل له برواية زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال:
" سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث... ".
ولكن بعد أن عرفت صراحة النص في اختصاص الخيار بالمشتري فلا بد من التصرف في هذا النص بحمله على ما هو الغالب خارجا من كون المشتري هو صاحب الحيوان لغلبة جعل الحيوان مبيعا المسألة الثانية: في بيان عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار (4).
المسألة الثالثة: في مبدأ هذا الخيار وأنه من حين العقد أو من حين التفرق؟.
ولا يخفى أن البحث يبتني على فرض شمول أدلة خيار المجلس لبيع الحيوان، وإلا فمن يرى أن دليل خيار المجلس لا يشمل بيع الحيوان فلا يكون خيار المجلس ثابتا في بيع الحيوان لا مجال لهذا البحث، ولأجل ذلك يحسن أن نتعرض لهذا المطلب قبل الشروع في المسألة.
فنقول: استظهر السيد الطباطبائي (رحمه الله) (5) أن خيار المجلس يختص بغير مورد