ثم حمل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) عبارة الشيخ (قدس سره) على ما يتلائم مع الاستدراك عن المعارضة وتتميم الاستدلال السابق، فذكر أن المراد هو أن انطباق التجارة عن تراض في الجهل لا ينافي انطباق أكل المال بالباطل بعد العلم وعدم قبول العقد، واختلاف المورد بحسب الحكم بلحاظ حالتين لا مانع منه، فيكون المورد مشمولا لآية أكل المال بالباطل بعد الرد فقط، فلا معارضة ويتم الاستدلال، فالمراد من " يخرج " " ينافي ". وهذا المعنى يتعين الالتزام به وإن كان خلاف الظاهر من لفظ " يخرج ".
الثالث: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أثبت الخيار في تلقي الركبان وإنما أثبته للغبن.
واستشكل فيه الشيخ (قدس سره) بامكان منع صحة حكاية إثبات الخيار، لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
وأشار البعض إلى وجود من ذكر هذه الرواية من القدماء وهو الشيخ (رحمه الله) (1) في الخلاف.
وعلى كل، فذلك لا يجدي في إثبات هذه الرواية النبوية المروية من طرق العامة، فالاعراض عنها متعين.
الرابع: قاعدة " لا ضرر "، فإنها تفيد نفي الحكم الضرري أو الحكم عن الموضوع الضرري، وبما أن لزوم البيع في مورد الغبن وعدم تسلطه على الفسخ يستلزم الضرر كان مرفوعا. أو يقال إن البيع المزبور فيه ضرر على المشتري، فيرفع لزومه.
وقد ناقش الشيخ (قدس سره) (2) الاستدلال بالقاعدة على إثبات الخيار: بأن قاعدة " لا ضرر " غاية ما تتكفله نفي اللزوم وإثبات تزلزل العقد، وهذا المعنى لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن، بل هو كما يجتمع معه كذلك