يعتق عبده إذا باعه بأن قال: لله علي أن أعتقك إذا بعتك، فقد قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار، وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغى الشرط ويصح البيع ويعتق.
وقد بناه الشيخ (قدس سره) (1) على أن تعلق النذر بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، لأن النذر يستتبع ثبوت حق للمنذور له في متعلق النذر.
كما قربنا ذلك في الشرط على ما تقدم.
وقد علق السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) على هذا الفرع بأني لم أفهم وجه تخصيص الفرض بما إذا نذر عتقه إذا باعه مع أن الحكم يجري فيما إذا نذر عتقه وإن لم يقيد بصورة البيع، إذ البيع الخياري ليس منافيا والبيع بشرط سقوط الخيار مناف له، فلا يجوز له شرط السقوط.
ووجه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) تخصيص الفرض بنذر العتق على تقدير البيع بأنه ليس لأجل دخله في حكم البيع وإنما هو لاقتضاء مورد الفرع، فإن المورد ما إذا أعتقه على تقدير البيع الذي ذهب العلامة (رحمه الله) إلى بطلانه لأنه معلق، ثم استدرك بأنه يجوز نذر العتق معلقا.
وتحقيق الكلام في هذا الفرع: أن النذر..
تارة: يتعلق بالعتق على تقدير البيع اللازم بحيث يتصور أنه يستطيع العتق بعده بشراء العين مرة أخرى أو أن المشتري يهبها له، فلا إشكال ههنا في جواز شرط عدم الخيار ونفوذه لعدم منافاته للنذر، بل هو مأخوذ في موضوع النذر.
وأخرى: يتعلق بالعتق على تقدير تحقق البيع بقول مطلق، فتارة: يعلم أنه يتمكن من إرجاع العين - على تقدير لزوم البيع - بإقالة أو شراء أو استيهاب أو غير ذلك. فلا إشكال أيضا في جواز شرط عدم الخيار إذ يتمكن معه من الوفاء بالنذر فلا ينافي النذر. وأخرى يعلم بأنه على تقدير لزوم البيع لا يستطيع إعادة