كلمات الشيخ (قدس سره) فاطلاقه بملاحظة الوجهين الآخرين الذين تعرض لهما صحيح لا إشكال فيه.
ثم إنه قد ينقدح مما ذكر من عدم تأثير الفسخ في كلتا الصورتين إشكال يرجع إلى دعوى استحالة شرط عدم الفسخ وشرط اسقاط الخيار، بيان ذلك: أن شرط عدم الفسخ إذا كان مستلزما لعدم نفوذ الفسخ كان مما يلزم من وجوده عدمه ويقرر ذلك بوجهين:
الوجه الأول: - ما يرجع إلى حكم الشرط - أن وجوب الوفاء بشرط عدم الفسخ مقتضاه عدم القدرة على الفسخ، فلا معنى لوجوب الوفاء بالشرط لعدم القدرة عليه، فوجوب الوفاء بالشرط يستلزم عدم وجوب الوفاء به.
الوجه الثاني: ما يرجع إلى نفس الشرط وموضوع الحكم وهو أن شرط عدم الفسخ يرجع إلى الالتزام بعدم الفسخ لأنه شرط فعل، ومع فرض أن الالتزام بعدم الفسخ يقتضي عدم نفوذ الفسخ الملازم لعدم القدرة عليه، يكون الالتزام ههنا التزاما بغير مقدور وهو مستحيل. إذن فيكون الالتزام بعدم الفسخ مستلزما لعدم الالتزام به، وهو محال.
وهذا الكلام بعينه يجري في شرط الاسقاط، لأن عدم نفوذ الفسخ يستلزم سقوط الخيار، فيمتنع الاسقاط حينئذ، فلا موضوع لوجوب الوفاء كما لا موضوع للالتزام.
ولا يخفى أن العمدة في وجهي تقرير الاستحالة هو الثاني لا الأول، إذ يمكن دفع الأول بأن مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم تحقق الفسخ ولزوم العقد، نظير شرط النتيجة، فلا ملزم لفرض استمرار وجوب الوفاء بل لا معنى لوجوب الوفاء ههنا إلا عدم نفوذ الفسخ رأسا، كما هو الحال في شرط النتيجة، لا أنه حكم تكليفي استمراري.
ولكن الوجه الثاني لا يتأتى فيه ذلك، إذ لم يقرر الاشكال من جهة الحكم المترتب على الشرط بل من جهة نفس الاشتراط بالمعنى المصدري الراجع إلى