المجيز، لتعدد الحق وثبوته لكل منهم بالاستقلال، فتتأتى فيه احتمالات الإجازة وثمرتها، فراجع.
وعلى الثالث: كان المحكم هو إعمال السابق منهم إجازة أو فسخا، لأن المفروض أن الثابت حق واحد موضوعه صرف وجود الطبيعي، وارتباطه بكل منهم من قبيل ارتباط الوجوب الكفائي بكل واحد من المكلفين لصدق الطبيعي على كل منهم. فإذا أعمل هذا الحق من قبل أحدهم ممن ينطبق عليه صرف الوجود نفذ وسقط هذا الحق، فلا مجال لاعماله من قبل الآخر، نظير سقوط الوجوب الكفائي بامتثال أحد المكلفين.
فمقصود الشيخ (قدس سره) هو هذا الأخير وأن الحق الثابت حق واحد ثابت لطبيعي البائع المنطبق على كل منهم، فإذا أعمل من قبل أحدهم نفذ ولم يبق مجال لاعماله من قبل غيره لسقوط الحق بالاعمال، فيختلف المورد عن مسألة تقديم الفاسخ على المجيز لفرض تعدد الحق فيها، هذا كله بلحاظ مقام الثبوت.
أما مقام الاثبات، فالظاهر أن موضوع الحكم يؤخذ بنحو الطبيعة المطلقة والعموم الاستغراقي لا صرف الوجود، كما هو الحال في متعلقات الأحكام، والسر في ذلك ما حققناه (1) في مبحث الوجوب الكفائي في مقام بيان عدم صحة أخذ صرف وجود المكلف موضوعا للحكم، فراجع ما ذكرناه في الأصول تعرف.
الثالثة: إذا فرض ثبوت الخيار للوكيل والموكل، فهل يزول بافتراق الوكيلين خاصة أو الموكلين خاصة أو افتراق الكل عن الكل، فلو بقي من كل طرف واحد في مكانه كفى في بقاء الخيار؟
ذهب الشيخ (قدس سره) (2) إلى الأخير.
والتحقيق: أن الاحتمالين الأولين لا سند لهما ولا دليل عليهما، فيدور الأمر بين الاحتمال الأخير الذي قواه الشيخ (قدس سره) واحتمال رابع اختاره السيد