ثانيها: أن يكون مولويا متعلقا بنفس الوفاء بالشرط الراجع إلى حرمة الفسخ لوجوب تركه.
وذكر أن حرمة الفسخ لا تقتضي عدم تأثيره بل يستحيل ذلك.
ثالثها: أن يكون مولويا متعلقا بترتيب آثار ترك الفسخ.
وقد ذكر أن مقتضاه كون الأمر كما ذكره المصنف العلامة (قدس سره) لكنه مما لا موجب له هنا وإن التزم به في عموم * (أوفوا بالعقود) *، لأنه إنما التزم به هناك لقرينة وهي أن الوفاء لا بد أن يكون عمليا كي يصح تعلق التكليف به ولا يتحقق ذلك - في مورد العقد - إلا بترتيب آثار الملك، إذ العقد لا يصلح لأن يكون متعلقا للأمر كما لا يخفى.
أما هنا، فحيث أن الشرط هو ترك الفسخ وهو عمل من الأعمال: فالوفاء به ليس إلا اعمال ذلك العمل لا ترتيب آثاره فإنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه، فالأمر يتعلق بأعماله رأسا.
أقول: قد عرفت الاشكال عليه بالنسبة إلى طرف الترديد الثاني وأنه بعيد عن محط نظر الشيخ (قدس سره)، مع أن ظاهر كلام الشيخ هو التمسك بالاطلاق على حرمة الفسخ ثانيا الكاشف عن عدم تأثير الفسخ الأول. فمحط نظره (قدس سره) هو الفسخ الثاني لا الفسخ الأول، كي يقال بأن النهي يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد.
وبالجملة، الايراد عليه أولا: أن مبنى كلام الشيخ (قدس سره) عدم اقتضاء النهي لا للصحة ولا الفساد - كما تقدم - وثانيا: أن محط كلامه هو الفسخ الثاني لا الأول.
فالتفت.
وأما طرف الترديد الأول، فما استشكله فيه غير تام، بل لنا أن نختاره ونوجه كلام الشيخ بحسبه.
وذلك لأن الشيخ (قدس سره) ليس في مقام الاستدلال بلزوم الشرط على عدم جواز حل العقد، وليس في مقام بيان الملازمة بين لزوم الشرط وعدم نفوذ الفسخ كي يورد عليه بما ذكر، بل هو في مقام بيان أن مقتضى الاطلاق إثبات اللزوم وعدم جواز حل الشرط بعد الفسخ الأول. وهذا يقتضي عدم نفوذ الفسخ، إذ لو كان نافذا