بنحو الإشاعة، باعتبار لزوم الربا.
ووجهه على التقريب الذي ذكرناه هو أنه بالفسخ يدخل المال الجيد في ملك مالكه بالملكية المستقلة، ثم تتبدل هذه الملكية إلى ملكية مشاعة لمقدار أكثر من مقدار ماله، فيلزم مبادلة جنس ربوي جيد بأزيد منه مخلوط فيتحقق الربا.
ولا يخفى أن هذه المبادلة والمعاوضة قهرية فإنما تمنع لأجل الربا إذا قيل بعموم دليل حرمته لمطلق المعاوضات حتى القهرية، فيكون دليل حرمة الربا رادعا عن السيرة العقلائية القائمة على زيادة الحصة.
ولكن الظاهر أن دليل حرمة الربا يختص بالبيع، ولو ثبت عمومه لمطلق المعاوضات فإنما هو يعم المعاوضات الجعلية الاختيارية لا المعاوضات القهرية مثل ما نحن فيه.
ولا يخفى أن تقريب تحقق المعاوضة على ما سلكناه في تقريب حصول الشركة واضح.
وأما بناء على القول بأنه عند الفسخ تتحقق الشركة رأسا، فلا يظهر تحقق المعاوضة كي يرد حديث الربا، فالتفت ولا تغفل.
هذا تمام الكلام في هذا المقام وللمحقق الأصفهاني (1) والايرواني (2) (رحمهما الله) مطالب لا تتعلق بأصل المطلب وإنما تحوم حوله أهملنا ذكرها خوفا من الإطالة المملة.
ويقع الكلام في صورة تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن في المعاملة.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن التلف إما يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون والتلف إما بسبب آفة أو باتلاف أحدهما أو باتلاف أجنبي، فهذه صور ثمانية أربعة منها لتلف ما بيد الغابن وأربعة لتلف ما بيد المغبون.
أما إذا تلف بيد المغبون، فإن كان بسبب آفة، فذكر في حكمه أن مقتضى ما تقدم من التذكرة في صورة الانتقال عن الملك من تعليل سقوط الخيار بعدم إمكان الرد