والتشكيك فيه - بأن القدر المتيقن هو ثبوت السيرة عند التزام ذي الخيار بالعقد على معاملة العقد معاملة اللازم، أما أن منشأ ذلك هو ثبوت حق الابرام، فغير معلوم. بل من المحتمل أن يكون منشؤه كاشفية الالتزام عن اسقاط حق الخيار.
وعليه، فلا دليل لدينا على ثبوت حق الابرام لذي الخيار. وقد عرفت أنه لا مجال معه للبحث عن دخوله في مفهوم الخيار. فيكون التعريف الأول للخيار هو المتعين لا الثاني. هذا تمام الكلام في تعريف الخيار.
ويقع الكلام بعد ذلك في المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ (قدس سره)، والبحث فيها يدور حول إثبات أصالة اللزوم في البيع، وقد تعرض في أثناء حديثه إلى كلام العلامة (رحمه الله) وبيان المراد منه بنحو مفصل، وهذا هو شأن الأعلام السابقين. وقد رأينا الاعراض عن ذلك أولى، لعدم الأثر العملي المترتب عليه فيما نحن فيه.
فالمهم هو تحقيق الأصل في البيع وغيره من المعاملات ليكون هو المرجع في مورد الشك.
وقد حكى الشيخ (قدس سره) (1) عن غير واحد تبعا للعلامة (رحمه الله) (2) أن الأصل هو اللزوم، ثم ذكر أن المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل قابل لأن يراد به معان أربعة:
الأول: أن يراد به الراجح بمعنى المظنون والمستند فيه هو الغلبة، فإنها تفيد الظن في إلحاق الفرد المشكوك بالغالب.
الثاني: أن يراد به القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك.
الثالث: أن يراد به الأصل العملي وهو الاستصحاب.
الرابع: أن يراد به المعنى اللغوي للأصل، وهو أن وضع البيع وبنائه في ذاته على اللزوم عرفا وشرعا.