وهذا ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) بلا إيضاح له وتحقيق، ولا يخفى أن ما ذكرناه لا يبتني على فرض تعلق الخيار بالعين بل يتأتى مع فرض تعلقه بالعقد إذ البيان بنفسه يتأتى فيه.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) ذكر شاهدا على دعواه بقوله: " ألا ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة أو يجب صرفه لنفقة أو إعتاقه لنذر فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلة الخيار بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز رده على البائع وعدم وجوب عتقه ".
وبيان مراده: أن عدم تحكيم أدلة الخيار ههنا يكشف عن أن الخيار عبارة عن السلطنة على الاسترداد مع المفروغية عن ثبوت السلطنة على الرد، إذ مع الشك في الانعتاق لا يحرز السلطنة على الرد، ولو كان الخيار عبارة عن السلطنة على الاسترداد والرد أمكن تحكيم دليله ههنا وإثبات حق الرد بدليل الخيار.
واستشكل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) في ذلك: بأنه لا يمكن تحكيم دليل الخيار حتى على القول بأنه عبارة عن حق الاسترداد والرد، لأن السلطنة على الرد موضوعها الأمر القابل، ومع الشك في الانعتاق لا يحرز قابلية المحل للرد، فلا يمكن إثبات السلطنة على الرد فيه.
إذن، فعدم تحكيم أدلة الخيار لازم أعم لرأي الشيخ في الخيار ولما يقابله.
كما توقف المحقق الإيرواني (رحمه الله) (4) فيما ذكره الشيخ بأنه: إما أن يقال بأن الخيار حق يتعلق بالعقد، فهو يثبت ولو مع تلف العين وجدانا أو شرعا، فيكون ثابتا في المثال المزبور مع القطع فضلا عن الشك، وإما أن يقال إنه يتعلق بالعين، فمع تلف العين يكون المورد خارجا بالتخصص، فالشك في التلف يستلزم عدم